الشيخ محمد إسحاق الفياض
330
تعاليق مبسوطة
النقصان في الطواف ( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمداً ( 1 ) فان فاتت الموالاة بطل طوافه وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً . ( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهواً فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف ( 2 )